ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٢ - الحديث ٦٣
عَلَيْنَا لِمَكَانِ النَّذْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِذَا هِيَ رَجَعَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لَا لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.
[الحديث ٦٣]
٦٣ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ
بعض يوم إن قلنا بانعقاده. و قيل: إن قدم قبل الزوال و لم يكن أحدث ما يفسد الصوم، ينعقد نذره. و قيل: ينعقد، و إن قدم بعد الزوال أيضا. و لو نذر صوم يوم قدومه دائما، انعقد في الأيام الأخر إجماعا. قوله عليه السلام: وضع الله عز و جل
و الحاصل أن ما أوجبه الله تعالى أضيق، فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى، و الله أعلم.
قوله عليه السلام: لا، لأني أخاف هذا يدل على عدم انحلال النذر بتخلل مجوز لترك المنذور، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الستون: مجهول.